السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
545
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) لاحظ كتاب الخمس ( للشيخ الأنصاري قدّس سرّه ) : 505 س 20 ( الطبع الحجري ) . ( 2 ) وذلك كحرمة زوجة ابن البنت بقوله تعالى وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ - النساء : 27 - وحرمة بنت ابن البنت بقوله تعالى : وَبَناتُكُمْ - النساء : 27 - وحرمة زوجة الجد بقوله تعالى : ما نَكَحَ آباؤُكُمْ - النساء : 26 - والأبوة من المفاهيم الإضافية فيكون ابن البنت ابنا للجد لا محالة ، ومن المعلوم أيضا حلية إرادة الزينة لابن البنت وابن بنت البعل بقوله تعالى في تعداد من يحل نظره إلى الزينة أَوْ أَبْنائِهِنَّ - أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ - النور 32 . ( 3 ) وذلك كما في حجب الزوجين عن السهم الأعلى وحجب الأبوين عما زاد على السدس بوجود ولد البنت لشمول قوله تعالى فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ . . . فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ - النساء 14 - 15 - وقوله تعالى وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ - النساء : 13 - فإن الولد في جميع هذه المواضع شامل بإطلاقه لولد البنت .